السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم الطيبة فى شرح وتوضيح الاحكام الشرعية للسائلين . سؤالى تكون من ثلاثة فقرات : الاولى : ما الحكم الشرعى فى رجل طلب من زوجته أن تذهب الى حفل زفاف بنت أخيه فرفضت بحجة أن بنت أخيها متوفية ولم يمر على وفاتها اربعون يوما , فحلف لها بأن تذهب للعرس فحلفت ان لا تذهب فقال لها إن لم تذهبى فأنت طالق فذهبت حتى وصلت الى مدخل السور الذى به العرس وهو يبعد حوالى ثمانون كيلو مترا عن مكانها ولكنها لم تدخل ولم تحضر العرس فهل يعتبر الطلاق ماضيا فى هذه الحالة أم ان ذهابها ووصولها الى بيت العرس يعتبر كافيا لبر اليمين ؟ الثانية : امرأة تضع فضلات الاكل التى لم تعد صالحة للأكل فى الفريز (المجمد ) فنهاها زوجها عن ذلك ولكنها كررت الفعل عدة مرات بحجة حفظها للدجاج الذى تربيه والدتها فقال ان كررت هذا الامر مرة أخرى (اى وضع فضلات الاكل فى الفريز ) فانت طالق فلم تأبه لتحذير زوجها لها وقامت بوضع فضلات الاكل مرة أخرى فهل يعتبر الطلاق قد تحقق ؟ الثالثة : هل يجوز للرجل أن أن يتحدث الى امرأة عن طريق الهاتف للتعرف عليها لغرض الزواج منها قبل أن تكون هناك خطوبة معلنة أو عقد قران ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم بصحة طيبة فى خدمة الاسلام والمسلمين وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتكم
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
يبدو من هذا الزوج أنه يطلق لأتفه الأسباب حتى عدم وضع الطعام الفاسد في البراد يستوجب الطلاق عنده ومن كان هذا شأنه من التساهل في العصمة التي ائتمنه الله عليها وجعلها في يده فيصعب عليه أن يجد مفتيا يفتيه لطلاقاته الطائشة المتكررة فالمرأة كما تحلها كلمة عند عقد النكاح تحرمها كلمة وهى الطلاق ، والقرآن جعل الطلاق الذي فيه الفتوى بالرجوع مرتين فقط ثم قال في الثالثة (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) والظاهر أن الطلقتين المسؤول عنهما واقعتان لأن الحامل للزوج على اليمين في الطلقة الأولى هو كسر الحداد الذي لم ترده الزوجة والمشاركة في العرس الذي أرادها أن تذهب إليه وهذا لم يتحقق بذهابها إلى داخل السور ثم الرجوع وأما الطلقة الثانية فوقوعها بين لأنها أحنثته وعملت على خلاف قوله
ـ لا يجوز الاتصال بالنساء لا عن طريق الانترنت أو الهاتف ولا غيرها من وسائل الاتصال الأخرى ومن أراد أن يخطب امرأة فعليه أن يأتي البيوت من أبوابها ويكلم أهلها والمرأة التي تسمح لنفسها بالاتصال بك هي تسمح أيضا لنفسها بالاتصال بغيرك فكيف لك والحالة هذه أن تضمن سلامة اختيارك .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 655 مرة